الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

101

تحرير المجلة ( ط . ج )

فلو أذن له بجميع التصرّفات حتّى الناقلة كان من قبيل المعاطاة عند القائلين بالإباحة « 1 » ، والإشكال هناك يأتي هنا بالأولى . ولو رخّصه على نحو مخصوص وتصرّف معيّن تعيّن ، وليس له التجاوز ، فلو تجاوز كان باطلا . ولمّا كانت قرينة الحال في إباحة المطعومات ظاهرة في إرادة إباحة الأكل خاصّة تعيّنت ، كالمدعويين في الولائم ونحوها ، ولا يجوز غير الأكل من التصرّفات ، وله نظائر قد تقدّم بعضها ، فليراجع . ومنها ما في : ( مادّة : 876 ) الهدايا التي ترد في الختان والعرس تكون لمن ترد باسمه من المختون والعروس والوالد والوالدة . وإن لم يذكر أنّها وردت لمن ، ولم يمكن السؤال عنها والتحقيق ، فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعادتها « 2 » . يعني : إذا خصّها المالك اختصّت ، وإلّا فالمتّبع هو العرف الخاصّ . وعلى كلا التقديرين فهي من مصاديق التمليك المجّاني ، ولا إشكال

--> ( 1 ) راجع الجزء الأوّل من هذا الكتاب ص 358 ( الهامش الثالث ) . ( 2 ) ورد : ( هي ) بدل : ( تكون ) ، و : ( لمن وردت ) بدل : ( أنّها وردت لمن ) ، و : ( السؤال والبحث عنها ) بدل : ( السؤال عنها والتحقيق ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 482 . وورد : ( تأتي ) بدل : ( ترد ) في موضعين ، و : ( أو الزفاف ) بدل : ( والعرس ) ، و : ( أو العروس أو الوالد ) بدل : ( والعروس والوالد ) ، ولم يرد لفظ : ( عنها ) في درر الحكّام 2 : 428 . قارن : الفتاوى الهندية 4 : 383 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 499 .